للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكذلك المطعومات: لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلاً نقداً (١) ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً (٢).ولا يجوز بيع الغرر (٣).


(١) روى مسلم (١٥٨٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (التَّمْرَ بالتمْرِ، والحنْطَةَ بالحِنْطةِ، وَالشَّعير بالشعِيرِ، وَالمِلْحَ بالمِلْحِ، مثلا بمثل، يداً بيد، فمن زَاد أو اسْتزادَ فَقَدْ أرْبَى، إلا ما اختَلَفتْ ألْوَانهُ). أي أجناسه، فيجوز بيعه متفاضلاً نقداً.
وروى البخاري (٢٠٨٩) ومسلم (١٥٩٣) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتَمْرٍ جَنِيب، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أكُل تَمْرِ خَيْبرَ هكذا). قال: لا والله يا رسولَ الله، إنا لنأخُذُ الصاعَ مِنْ هَذا بالصَاعَينِ، والصَاعَينِ بالثَّلاثة. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَفْعلْ، بِع الجمْع بالدراهِمِ، ثم ابْتعَ بالدَرَاهِمَ جَنِيباً).
[استعمل: جعله عاملاً ليأتي بخراجها، أو أمره عليها. جنيب: نوع جيد من أنواع التمر. الجمع: الرديء من التمر، أو الخليط منه. ابتع: اشتر].
(٢) انظر الحاشية ١. وحاشية ٣ ص ١٢٥.
(٣) هو كل بيع فيه جهالة، تجعله متردداً بين المنفعة والمفسدة. وغير معلوم النتائج، كبيع الحمل في البطن، واللبن في الضرع، ومجهول الصنف، ونحو ذلك.
روى مسلم (١٥١٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة: وعن بيع الغرر. وبيع الحصاة:

<<  <   >  >>