(١) روى البخاري (٢٠٠٥) ومسلم (١٥٣١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المُتَبَايعَانِ كل وَاحد منهما بالْخِيَارِ على صَاحِبِهِ، ما لَم يَتَفَرقا، إلا بَيْع الخيًارِ). [بالخيًار: له أن يفسخ العقد ويرد البيع. ما لم يتفرقا: يغادر أحَدهما مجلس العقد، فإن غادر أحدهما لزم العقد. بيع الخيار: أن يقول أحدُهما للآخر: اختر العقد أو الفسخ، فإن اختار أحدَهما لزم]. (٢) روى البخاري (٢٠١١) ومسلم (١٥٣٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رَجُلا ذَكَر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخْدعَ في البُيُوعَِ، فقال: (إذَا بَايَعْتَ فَقُل لا خلابَةَ) وعند البيهقي (٥/ ٢٧٣) بإسناد حسن (ثم أنت بالخيار في كل سَلعة ابتعتها ثلاث ليال). [بايعت: بعت أو اشتريت. لا خلابة: لا غش ولا خداع]. (٣) روى البخاري (٢٠٤١) ومسلم (١٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلمِ: (لا تُصَروا الإبِلَ والْغنم، فَمنْ ابْتَاعَهَا بَعدُ فَإنَّه بخَيْرِ النّظرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحتَلِبهَا: إنْ شَاءَ أمسَك، إنْ شَاءَ رَدهَا وصَاعَ تمْرٍ). أي بدل ما أخذه من الحليب. [لا تصروا: لا تترك أياماً بدون حلب، وربما ربطت أخلافها، حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويوهم أنها كثيرة اللبن. ابتاعها بعد: اشتراها بعد تصريتها]. وله أن يردها قبل الحلب إن علم بالتصرية، وهذا دليل ثبوت خيار الرد بالعيب.