للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"فصل" والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (١) ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام (٢) وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده (٣).


أن يشتري أحد المبيعات مجهولاً، ويرمي بحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع، وقيل فيها غير ذلك.
(١) روى البخاري (٢٠٠٥) ومسلم (١٥٣١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المُتَبَايعَانِ كل وَاحد منهما بالْخِيَارِ على صَاحِبِهِ، ما لَم يَتَفَرقا، إلا بَيْع الخيًارِ).
[بالخيًار: له أن يفسخ العقد ويرد البيع. ما لم يتفرقا: يغادر أحَدهما مجلس العقد، فإن غادر أحدهما لزم العقد. بيع الخيار: أن يقول أحدُهما للآخر: اختر العقد أو الفسخ، فإن اختار أحدَهما لزم].
(٢) روى البخاري (٢٠١١) ومسلم (١٥٣٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رَجُلا ذَكَر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخْدعَ في البُيُوعَِ، فقال: (إذَا بَايَعْتَ فَقُل لا خلابَةَ) وعند البيهقي (٥/ ٢٧٣) بإسناد حسن (ثم أنت بالخيار في كل سَلعة ابتعتها ثلاث ليال).
[بايعت: بعت أو اشتريت. لا خلابة: لا غش ولا خداع].
(٣) روى البخاري (٢٠٤١) ومسلم (١٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلمِ: (لا تُصَروا الإبِلَ والْغنم، فَمنْ ابْتَاعَهَا بَعدُ فَإنَّه بخَيْرِ النّظرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحتَلِبهَا: إنْ شَاءَ أمسَك، إنْ شَاءَ رَدهَا وصَاعَ تمْرٍ). أي بدل ما أخذه من الحليب.
[لا تصروا: لا تترك أياماً بدون حلب، وربما ربطت أخلافها، حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويوهم أنها كثيرة اللبن. ابتاعها بعد: اشتراها بعد تصريتها].
وله أن يردها قبل الحلب إن علم بالتصرية، وهذا دليل ثبوت خيار الرد بالعيب.

<<  <   >  >>