للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمحرم في ذلك سواء (١).


(١) لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فَتْحِ مَكَةَ: (إن هَذا الْبَلَدَ حَرَام بحُرْمَةِ اللهِ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، ولا يُنَفَرُ صَيْدُهُ، ولا تلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلأَ مَنْ عَرفهَا، ولا يُخْتَلى خَلاه). قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخِرَ فإنهُ لِقَيْنِهِمْ وبيوتهم، قال: (إلا الإذخِرَ). أخرجه البخاري (١٥١٠) ومسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
[يعضد: يقطع. ينفر: يثار ليصاد، وقيل معناه: يصاد. لقطته: ما سقط فيه من الأشياء. يختلى: يقتلع بالأيدي ونحوها. خلاه: هو الحشيش الرطب. الإذخر: نبت معروف لدى أهل مكة. لقينهم: حدادهم، يوقد به النار. لبيوتهم: يسقفونها به فوق الخشب].

<<  <   >  >>