(١) احتج لوجوب البدنة بفتوى الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فقد روى مالك رحمه الله تعالى فيَ الموطأ (١/ ٣٨٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنيً، قبل أن يفيض، فأمره أن يَنْحَرَ بَدَنَة. [يفيض: يطوف طواف الإفاضة]. وروي مثل هذا عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة، رضي الله عنهم. والرجوع إلى البقرة والسبعِْ من الغنم، لأنهما في الأضحية كالبدنة. وأما الرجوع إلى الإطعام ثم الصيام: فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إليهما على التخيير، فرجع إليهما هنا عند العذر على الترتيب. (٢) لقوله تعالى: " هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبةِ ". فيجب صرف اللحم والطعام إلى مساكين الحرم، مقيمين أو طارئين.