للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"فصل" والوديعة أمانة (١) ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع

وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها - مع القدرة - عليها حتى تلفت ضمن.


(١) والأصل في مشروعيتها: آيات، منها: قوله تعالى: "فَإنْ أمنَ بَعضُكُمْ بَعْضاً فَليؤدَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمَانتَهُ " / البقرة: ٢٨٣/.
وأحاديث، منها: ما رواه أبو داود (٣٥٣٥) والترمذي (١٢٦٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أدَ الأمَانَةَ إلى مَن ائتَمنَك، ولا تَخُنْ مَنْ خَانك).

<<  <   >  >>