للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢ - الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.

٣ - الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة: من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه

٤ - الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان:

١ - حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه.

٢ - وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه (١).

"فصل" وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية (٢) ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال (٣).


(١) جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: وسأله عن ضَالَّةِ الإبِلِ؟ فقال: (مالَكَ وَلها، دَعْها فإن مَعَهَا حِذَاءَها وسقَاءَها، تَرِدُ المَاءَ وتَأكُلُ الشَّجرَ حتَى يجدَها ربهَا). وسأله عنَ الشَاة؟ فقال: (خُذها فإنما هي لكَ، أو لَأخِيكَ، أوْ للذئبِ).
[معها حذاءها وسقاءها: أيَ تقوى بخفها على قطع الصحراء، كما أنها تملأ كرشها بما يكفيها أياماً. هي لك ... : إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها غيرك، وإما أن يأكلها الذئب].
(٢) حفظاً لنفسه المحترمة عَن الهلاك، وإحياءً للنفس التي قال الله تعال فيها: " وَمَنْ أحْيَاهَا فَكَأنمَا أحْيا الناسَ جَمِيعا " / المائدة: ٣٢/.
(٣) لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال. مغني المحتاج: ٢/ ٤٢١

<<  <   >  >>