(١) والأصل في مشروعية اللقطة وأحكامها أحاديث، منها: ما رواه البخاري (٢٢٩٦) ومسلم (١٧٢٢) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلَ عَنِ اللقَطَةِ: الذهَبِ أو الوَرق؟ فقال: (اعْرِف وكَاءَها رَعفَاصَها، ثم عرَفْها سَنَةً، فَإن لًمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلتكَنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإن جَاءَ طَالِبُها يوماً مِنَ الدهْرِ فأدها إليه). وفي رواية للبخاري (٢٢٩٤) ومسلم (١٧٢٣) عن أبي بن كعب رضي الله عنه: فقال: (اعْرِفْ عِدتها ووكِاءَها ووِعَاءَها، فإنْ جاء صاحبها، وَإلا فاسْتَمْتع بها). [الورق: الفضة، وكاءها: ما يربط به فم الكيس ونحوه. عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه. لم تعرف: أي مالكها. فاستنفقها: تملكها أو استهلكها. ولتكن: هىِ أو قيمتها، وديعة: أي مضمونة عليك كالوديعة].