(٢) روى البخاري (٢٤٤٩) ومسلم (١٦٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (العائِدُ في هِبَتهِ، كالكلب يَقيءُ، ثم يَعُودُ في قَيئِهِ) وروى أبو داود (٣٥٣٩) والترَمذي (٢١٣٣) وقال: حَسَن وصحيح، عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (لا يَحِل لَرَجُلٍ أنْ يُعطيَ عَطِيَّةً أو يَهبَ هبة فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعْطي لوَلَدِهِ). (٣) العمرى: أن يقول له: أعمرتك هذا العقار، أي جعلته لك مدة عمرك فإذا مت رجع إلي. والرقبى: أن يقول له: أرقبتك هذا الشيء، فإذا متّ قبلي عاد إلي وإن مت قبلك استقر لك. روى مسلم (١٦٢٥) عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيَّمَا رَجُل أعْمر رجلا عُمْرَى لَهُ ولعَقبه، فقال: أعطيتُكَها وعقبكَ مَا بقيَ منِكُمْ أحَد، فَإنَها لَمَنَ أعْطِيَ وَعَقبهِ لا ترجِعُ إلى صَاحبهَا، مِنْ أجل أنهُ أعْطَى عًطَاءً وَقَعَت فيه الَمَوًارِيث). أي دخل في حكم ما يورث. وثبت فيه حق الورثة. وروى أبو داود (٣٥٥٨) والترمذي (١٣٥١) وقال حديث حسن.