للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ملتين (١).

وأقرب العصبات (٢): الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق.

"فصل" والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة (٣):

١ - النصف

٢ - والربع

٣ - والثمن

٤ - والثلثان

٥ - والثلث

٦ - والسدس

فالنصف فرض خمسة:

١ - البنت (٤)

٢ - وبنت الابن (٥)

٣ - والأخت من الأب والأم

٤ - والأخت من الأب (٦)

٥ - والزوج إذا لم


(١) أي مسلم وكافر، لما رواه البخاري (٦٣٨٣) ومسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَرِثُ المُسلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ) والمرتد كافر.
(٢) جمع عصبَة، وهو: الذي يرث ما فضل من المال، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض المقدرة سهامهم. روى البخاري (٦٣٥١) ومسلم (١٦١٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: (ألْحقُوا الْفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فهو لأوْلى رَجُل ذَكَر).
[الفرائض: السهام المقدرة. بأهلها: بأصحابها].
(٣) وهي مذكورة في الآيات/ ١٠، ١١، ١٧٦/ من سورة النساء.
وستأتي مجزأة في مواضعها.
(٤) لقوله تعالى: "وإنْ كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النّصْف ".
(٥) قياسا على البنت بالإجماع.
(٦) لقوله تعالى: "إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " والمَراد الأخت من الأب والأم، أو من الأب فقط. هلك: مات.

<<  <   >  >>