للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن معه ولد (١).

والربع فرض اثنين:

١ - الزوج مع الولد

٢ - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (٢)

والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن (٣) والثلثان فرض أربعة

١ - البنتين

٢ - وبنتي الابن (٤)

٣ - والأختين من الأب والأم

٤ - والأختين من الأب (٥) والثلث فرض اثنين

١ - الأم إذا لم تحجب (٦) وهو


(١) لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ ".
(٢) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم.
إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ ".
(٣) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ ".
(٤) لقوله تعالى في البنات: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ ".
[حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات.
(٥) لقوله تعالى في الأخوات: " فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ ".
(٦) أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى: " فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ ".

<<  <   >  >>