للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للاثنين فصاعدا من الإخوة

٢ - والأخوات من ولد الأم (١).

والسدس فرض سبعة:

١ - الأم مع الولد

٢ - أو ولد الابن

٣ - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (٢)

٤ - وهو للجدة عند عدم الأم (٣)

٥ - ولبنت الابن مع بنت الصلب (٤) وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب

٦ - والأم (٥) وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن (٦) وفرض الجد عند عدم الأب (٧)

٧ - وهو فرض الواحد من ولد الأم (٨).


(١) لقوله تعالى فيهم: "فَإن كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهمْ شُرَكاءُ في الثُّلثُ ".
(٢) قال تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلد ". وقال سبحانه: " فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ ".
(٣) لخبر أبي داود (٢٨٩٥) عن بريدة رضي الله عنه: أن. النبي صلى الله عليه وسلم: جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم.
(٤) لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك، كما رواه البخاري (٦٣٥٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(٥) قياساً على بنت الابن مع البنت.
(٦) انظر حاشية ٢.
(٧) قياساً على الأب بالإجماع.
(٨) لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ ".
[كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة].

<<  <   >  >>