(٢) قال تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلد ". وقال سبحانه: " فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ ". (٣) لخبر أبي داود (٢٨٩٥) عن بريدة رضي الله عنه: أن. النبي صلى الله عليه وسلم: جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم. (٤) لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك، كما رواه البخاري (٦٣٥٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه. (٥) قياساً على بنت الابن مع البنت. (٦) انظر حاشية ٢. (٧) قياساً على الأب بالإجماع. (٨) لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ ". [كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة].