والتقصير للنساء أفضل، ويكره لها الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ عَلى النِّسَاءِ الحلقُ، إنمَا عَلى النساءِ التقْصِير) رواه الترمذي (١٩٨٤، ١٩٨٥). وعند أبي داود (٩١٤) عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَحْلِقَ المرأةُ رأسَهَا. (١) وهو الأظهر، روى البخاري (١٥٦٨) عن جابر رضي الله عنه قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنْ يجعلوها عمرة، ويَطُوفُوا، ثم يُقَصرُوا وَيَحلوا. وفي رواية (١٤٧٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يطوفوا بالبيت وَبالصفا والمروة: ثم يقصَروا من رؤوسهم، ثم يَحِلَوا. وفي رواية عنه (١٦٤٤): ثم يَحلَوا، وَيَحْلقُوا أَويُقَصَرُوا. رواه مسلم (١٢٢٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما. (٢) هو المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة، أن يحرموا قبل أن يتجاوزوه، إذا أتوا مكة قاصدين لحج أو عمرة. روى البخاري (١٤٥٤) ومسلم (١١٨١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهلَِ المدينة ذا الحُليْفَةِ، ولأهل الشاِم الجحفةَ، والأهل نَجْد قَرْنَ المنازِل، ولأهلِ اليَمَنِ يلَملمَ، فمن لهن. ولمن أتى عليهن من غَيْرِ أهْلهن، لمن كان يُرِيد الحج وَالْعمْرَةَ. فمن كان دونَهُن فَمَهَلهُ من أهَلِهِ، وكذلك حتًى أهْلُ مَكةَ يهِلونَ منهَا. [وقت: هي في الأصل للتقدير الزماني، واستعيرت هنا للتقدير المكاني.