للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي (١) ومن ترك ركنا (٢) لم يحل من إحرامه


أبي طالب وأبا هريرة، رضي الله عنهم، سُئِلوا: عن رَجُل أصابَ أهله وهُوَ مُحْرِم بالحجَ؟ فقالوا: يَنْفُذَانِ، يمْضِيَانِ لوَجهِهِمَا حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حجُ قَابِل والهَدْيُ.
[أصاب أهله: جامع زوجته. ينفذان: يستمران في أعمال الحج.
قابل: العام التالي لعامه الذي أفسد فيه حجه. الهدي: سيأتي بيانه في الفصل التالي].
(١) لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدْرَكَ عرفَةَ ليلا فقدْ أدْرَكَ الحجَّ، ومن فاتَه عرفةُ ليلا فقد فاته الحج، فَلْيهِل بعُمرَة، وعليه الحج من قابِلِ) [فليهل: أي فليقم بعمل عمرة]. الدارقطني (٢/ ٢٤١) وفي سنده أحمد الفرا الواسطي وهو ضعيف.
ويقويه ما رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ (١/ ٣٨٣) بإسناد صحيح: أنً هَبارَ بنَ الأسْوَد جَاءَ يومَ النَحْرِ وعمر بن الخطَاب ينْحَرُ هَدْيهُ، فقال: يا أميرَ المؤمنيَنَ، أخطأنا العدةَ، كنَا نُرَى أن هذا اليومَ يومُ عرفَةَ. فقال عمرُ: اذهب إلى مكةَ، فَطُف أنت ومن معك، وانحروا هَدْياً إن كانَ معكم، ثم احْلِقُوا أو قصَرُوا، ارجِعُوا، فإذا كان عامٌ قابلٌ فحجوا وأهْدُوا، فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيام في الحج وسبعة إذا رجعَ.
وروى البيهقي (٥/ ١٧٥) بإسناده الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه مثل هذا. قال النووي في شرح المهذب: واشتهر ذلك فلم ينَكره أحد.
فكان إجماعاً. (كفاية: ١/ ٢٣٢).
(٢) أي غير الوقوف بعرفة، وأما هو فقد سبق حكمه.

<<  <   >  >>