للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب (١) إلا درك المبيع (٢).

"فصل" والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي (٣).

"فصل" وللشركة خمس شرائط (٤):

١ - أن يكون على ناض (٥) من الدراهم والدنانير

٢ - وأن يتفقا (٦) في الجنس والنوع

٣ - وأن يخلطا المالين

٤ - وأن يأذن كل واحد منهما


وَالزعِيمُ غَارم). أي الكفيل ضامن. رواه الترمذيَ (١٢٦٥) وحسنه.
وأما المضَمون عنه: فلقوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه، بعدما أدى الدين الذى التزمه عن الميت (الآنَ بَرَدَتْ عليه جِلْدُه).
رواه أحمد (٣/ ٣٣٠).
(١) أى يثبت ويستقر في الذمة، كأن يقول: ضمنت لك ما ستقرضه لفلان.
(٢) وهو أن يضمن للمشتري الثمن، إذا خرج المبيع مستحقاً لغير البائع، أو معيباً، ونحو ذلك. فهذا ضمان لما لم يثبت ويستقر، وجاز للحاجة إليه.
(٣) ويستأنس لجوازها بقوله تعالى: " فخُذْ أْحَدَنَا مَكَانَهُ إنا نَرَاكَ مِنَ المُحسْنِينَ" / يوسف: ٧٨/.
(٤) ودل على مشروعيتها ما رواه أبو داود (٣٣٨٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن اللهَ يقول: أنَا ثَالِث الشر يكَين ِماَ لَمْ يخُنْ أحدُهُمَا صَاحبه، فَإذَا خَانَهُ خرَجتُ مِنْ بَيْنِهِما).
[ثالث الشرَيكين: أي معهما بالحفظ والإعانة وإنزال البركة في مالهما.
خرجت من بينهما: نزعت البركة من مالهما].
(٥) أي نقد متعامل به كأثمان.
(٦) أي المالان اللذن هما أصل الشركة.

<<  <   >  >>