(٢) والأصل في مشروعية الإقرار: قوله تعالى: " كُونوا قَوَامينَ بالقِسْطِ شهَدَاءَ للهِ ولَوْ عَلى أنْفُسِكُمْ "/ النساء: ١٣٥/. [قوامين بالقسط: مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور]. والشهادة على النفس هي الإقرار. وقوله صلى الله عليه وسلم: (اغْدُ يا أنَيْسُ عَلى امرأةِ هذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمَرَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرجمَتْ. رواه البخاري (٢٥٧٥) ومسلم (١٦٩٧). (٣) دل على ذلك: ما جاء في قصة رجم ماعزٍ رضي الله عنه: أنَّه لما وجَدَ مس الحجارة فَرَّ، فأدْرَكُوهُ وَرَجَموهُ، وَأخبرَ بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (هَلا تَرَكْتُموَه). البخاري (٤٩٧٠) ومسلم (١٦٩١) والترمذي (١٤٢٨).