(٢) لخبر أبي داود (٣٥٦١) والترمذي (١٢٦٦) عن سَمُرَةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عَلى اليَدِ مَا أخَذَتْ حتى تُؤدًيَ). والغصب من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: "وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بينَكُم بالبَاطِلِ " / البقرة: ١٨٨ / وأحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى: (إنَ دِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُمْ وَأعرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ، كَحرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في بَلَدكُمْ هَذَا). رواه البخاري (انظر ٦٧) ومسلم (١٢١٨) وغيرهما. (٣) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (٢١٣٨) ومسلم (١٦٠٨) عن جابر رضي الله عنه قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشّفْعَة =