للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها (١).

"فصل" ومن غصب مالا لأحد لزمه رده (٢) وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف: ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

"فصل" والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع (٣).


(١) روى أبو داود (٣٥٦٢): أنه صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن اميَّةَ أدراعاً، فقال له: أغَصْبٌ يا مُحمُّدُ؟ فقال: (لاَ، بَل عَارِيَة مضْمُونَةً).
(٢) لخبر أبي داود (٣٥٦١) والترمذي (١٢٦٦) عن سَمُرَةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عَلى اليَدِ مَا أخَذَتْ حتى تُؤدًيَ).
والغصب من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: "وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بينَكُم بالبَاطِلِ " / البقرة: ١٨٨ /
وأحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى: (إنَ دِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُمْ وَأعرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ، كَحرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في بَلَدكُمْ هَذَا). رواه البخاري (انظر ٦٧) ومسلم (١٢١٨) وغيرهما.
(٣) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (٢١٣٨) ومسلم (١٦٠٨) عن جابر رضي الله عنه قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشّفْعَة =

<<  <   >  >>