(٢) والأصل فيها ما رواه البخاري (٢٢٠٣) ومسلم (١٥٥١)، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطَى خيْبَرَ بشَطْرِ ما يَخرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زرع. وفي رواية لمسلم: دفعً إلى يَهود خيْبرَ نَخْلَ خيبر وأرضها، على أنْ يَعْمَلوها من أموالِهِمْ، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطْرَها. فثبت ذلك في النخل بالنص، وقيس عليه شجر العنبر. ويجوز في الزرع إذا كان تبعاً للشجر، كما جاء في الحديث. (٣) دل على مشروعيتها: آيات، منها: قَوْل " اللهِ تعالى: " فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهن أجُورَهُن " / الطلاق: ٦/. وأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٢١٥٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي=