للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا.

ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط:

١ - أن يفضل عن حاجته (١)

٢ - وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته

٣ - وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين (٢).

"فصل" والوقف جائز بثلاثة شرائط:

١ - أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه

٢ - وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع (٣)

٣ - وأن لا يكون في محظور (٤).

وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل (٥).


(١) روى البخاري (٢٢٣٠) ومسلم (١٠٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَة لا يَنظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكيهمَ ولهمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُل كانَ لَهُ فضْلُ مَاء بالطَريَقِ فمَنَعَهُ مِنِ ابنِ السَّبيلِ ... ).
[لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكَرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.]
وروى مسلم (١٥٦٥) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ فَضْل المَاءِ.
(٢) يبقى ولم يُحْرَز في إناء ونحوه.
(٣) أي أن يكون الموقوف عًليه أو نوعه موجوداً حين الوقف: وأن لا يكون مما ينقطع نوعه، إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم.
(٤) أي محرم شرعاً.
(٥) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٣٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضاً بخيبَرَ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَأمِرُهُ فيها، فقال: =

<<  <   >  >>