[لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكَرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.] وروى مسلم (١٥٦٥) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ فَضْل المَاءِ. (٢) يبقى ولم يُحْرَز في إناء ونحوه. (٣) أي أن يكون الموقوف عًليه أو نوعه موجوداً حين الوقف: وأن لا يكون مما ينقطع نوعه، إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم. (٤) أي محرم شرعاً. (٥) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٣٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضاً بخيبَرَ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَأمِرُهُ فيها، فقال: =