للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمعلوم والمجهول (١) والموجود والمعدوم (٢).

وهي من الثلث (٣) فإن زاد وقف على إجازة الورثة (٤) ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة (٥).


= ما رواه البخاري (٢٥٨٧) ومسلم (١٦٢٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حَق امْرِىء مسلِم لَهُ شيَء يَوصي فِيهِ، يَبِيت ليْلَتيْنِ إلا وَوَصِيتُهُ مَكتُوبَة عِنْدَه) أي مما يليق بالمسلم، والاحتياط له والحزم، أن يعجل بكتابة وصيته، ويستحب أن يكون هذا حال صحته.
(١) كما لو أصى بثوب غير معين.
(٢) كما لو أوصى بما ستثمره هذه الشجرة.
(٣) لما رواه البخاري (٢٥٩١) ومسلم (١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: أوصي بمالي كلَه؟ قال: (لا) قلت: فالنصفُ؟ قال (لا) فقلت: أبالثلثِ؟ فقال: (نَعَمْ، والثلثُ كثير).
(٤) أي موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة.
(٥) روى أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وغيرهما، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللهَ أعْطى كل ذِي حَق حَقهُ، فَلا وَصيةَ لِوَارِثٍ).
وروى الدارقطني (٤/ ١٥٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَجُوز وَصيةٌ لِوَارثِ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ).

<<  <   >  >>