(١) كما لو أصى بثوب غير معين. (٢) كما لو أوصى بما ستثمره هذه الشجرة. (٣) لما رواه البخاري (٢٥٩١) ومسلم (١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: أوصي بمالي كلَه؟ قال: (لا) قلت: فالنصفُ؟ قال (لا) فقلت: أبالثلثِ؟ فقال: (نَعَمْ، والثلثُ كثير). (٤) أي موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة. (٥) روى أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وغيرهما، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللهَ أعْطى كل ذِي حَق حَقهُ، فَلا وَصيةَ لِوَارِثٍ). وروى الدارقطني (٤/ ١٥٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَجُوز وَصيةٌ لِوَارثِ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ).