للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجبة (١) إلا من عذر (٢).

"فصل" والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة (٣) ولا يدخل على غير المقسوم لها بغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة (٤).


(١) روى البخاري (٤٨٧٨) ومسلم (١٤٢٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَةِ فَلْيَأتِهَا) وفي رواية عند مسلم (١٤٢١): (وَمنْ لمْ يجبِ الدعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللهَ ررَسُولَهُ).
(٢) كأن يوجد منكر لا يستطيع تغييره، ومن ذلك ما يحدث الآن في حفلات العقود والزفاف، من التقاط الصور وضرب المعازف، وغير ذلك.
(٣) روى أبو داود (٢١٣٣) والترمذي (١١٤١) وغيرهما. عن أبى هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امرَأتَانِ فَمَالَ إلىَ إحْدَاهُمَا - وعند الترمذي: فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا - جاءَ يَوْمَ الْقيَامَة وَشِقهُ مَائِل). وعند الترمذي: (وَشقهُ سَاقِطٌ). [فلم يعدل. بالنفقة والقسم، وهو المبيت عندهن]
وررى أبو داود (٢١٣٤) والترمذي (١١٤٠) عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كانَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم يَقسمُ فيَعْدلُ، ويقولُ: (اللهم هذا قَسمي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَمْلكُ وَلا أمْلِكُ). قال أبو داود: يعني القلب.
(٤) روى البخاري (٣٩١٠) ومسلم (٢٧٧٠) عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه، سلم إذا أراد السفَرَ أقْرع بينَ نِسَائِهِ، فَأيتُهن خرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها.

<<  <   >  >>