[تمسوهن: تجامعوهن. عدة تعتدونها: مدة تعُدونها وتحصونها عليهن بالأشهر أو الأقراء. فمتعوهن: أعطوهن شيئاً يستمتعن به. سرحوهن: خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار بهن]. (٢) لقول عمر وابنه رضي الله عنهما: تعتد الأمة بقرأين. ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعاً. ولأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. وقياساً على العبد في جعل طلاقه تطليقتين. (نهاية). (٣) قياساً على ذات الأقراء في التنصيف. (٤) لأن الأشهر بدل الأقراء، والحرة تعتد بثلاثة أشهر وبدل ثلاثة قروء، فكذلك الأولى بالأمة أن تعتد شهرين بدل قرأين. (٥) أي فتجب لها النفقة أيضاً، والأصل في هذا: قوله تعالى: "أسكنوهُن مِنْ حَيْث سكنتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ وَلاَ تَضَارُّوهن لِتضيقُوا عَليْهن وإن كن أُولاَت حمَل فَأنفقُوا عَلَيْهِن حَتى