للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمولودين (١):

فأما الوالدون: فتجب نفقتهم بشرطين:

١ - الفقر والزمانة

أو

٢ - الفقر والجنون.


وقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن منْ أطْيَبِ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِه، وولده من كسبه). رواه أَبو داود (٣٥٢٨) والترمذي (١٣٥٨) وغَيرهما، عن عائشة رضي الله عنها. وعن أبي داود (٣٥٣٠): (أنتَ ومالُك لوالدِك، إن أولادَكم مِنْ أطيبِ كسبِكم، فكُلُوا من كسبِ أوْلادكم).
وروى الَنسائي) ِ٥/ ٦١) عن طَارِق المُحَاربي رضي الله عنه قال: قَدمْتُ المدينةَ، فإذَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ على المِنْبَرِ يخطُبُ الناسَ، وهو يقول: َ (يَدُ المُعْطي الْعُلْيَا، وابْدأ بِمَنْ تَعُولُ: امَك وأباكَ، وأخْتك وأخاك، ثم أدناك أدناك). أي الأقرب الأقرب.
وروى أبو داود (١٥٤٠) عن كُلَيْبِ بن مَنفعةَ عن جدَه رضي الله عنه: أنّه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، مَنْ أبَر؟ قال: (أمك وأباك، وأخْتَك وأخَاك، ومولاك الذي يَلي ذاك، حَق وَاجِبٌ وَرَحِمٌ موْصولَةٌ).
(١) قال تعالى: "وَالوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلاَدَهُن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتم الرَّضَاعَةَ وَعَلى المَوْلود لَهُ رِزْقُهُن وَكسْوَتُهُن بالمَعرُوف "/ البقَرة: ٢٣٣/. وقال: " فَإن أرْضَعْنَ لَكُمْ فًآتُوهُن أجورَهُن " / الطلاق: ٦/. فقد دلت الآيتان بمنطوقهما على أن الأب تجب عليه نفقة مرضع ولده، وهذا دليل وجوب نفقة الولد من باب أولى.
وروى البخاري (٥٠٤٩) ومسلم (١٧١٤) عن عائشة رضي الله عنها: " أن هِنْدَ بنْتَ عتبَةَ قالت: يا رسولَ اللهِ إن أبا سُفْيَانَ رَجل شَحِيح، ولَيسَ يُعْطِيني ما يَكفِيني وَوَلَدِي إلاَ ما أخذْتُ مِنْهُ

<<  <   >  >>