للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها (١).

وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح (٢) وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول.

"فصل" وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين (٣) ثم يخير بين أبويه،


= وروى أبو داود (٢١٤٤) عن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْري رضى الله عنه قال: أتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: ما تقولُ في نسَِائِنَا. قال: (أطعموهن مِمَّا تَأكُلُونَ، وَاكْسُوهُن مِمَا تَكْتسُونَ، وَلاَ تَضْرِبُوهُنَ وَلاَ تُقبِّحُوهُن).
هذا وللعرف أثر كبير في تحديد النفقة حسب الزمان والمكان والأحوال، وهذا كله إذا لم تكن مساكنة للزوج وتأكل معه، فإن كانت في كذلك سقطت نفقتها. وانظر حاشية ١ ص ١٨٦. حا ٢ ص ١٨٨
(١) إن طلبت ذلك، لأنه من العشرة بالمعروف.
(٢) روى الدارقطني (٣/ ٢٩٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرَّجُلِ لا يَجِد ما ينْفِقُ عَلى امْرَأتِه: (يفَرق بينَهُمَا).
(٣) روى أبو داود (٢٢٧٦) وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاءتْه امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إن ابني هذا: كان بَطني لَه وِعَاء، وثَدْيِي لَهُ سِقَاء، وَحِجريْ لَهُ حواءً، وإن أباه طَلقني وأرادَ أنْ يَنْزِعَهُ مني. فقال لها رسولُ اللهِ صلىَ الله عليه وسلم: (أنْتِ أحَق بِهِ ماَ لَمْ تَنكحِي).

<<  <   >  >>