روى البخاري (٤٢٢٨) وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: يتبع الطالبُ بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. ولا فرق في وجوب القصاص بين الرجال والنساء، لقوله تعالى: " وكتَبْنَا عَليهِم فِيهَا أن النَّفْسَ بالنفسِْ " / المائدة: ٤٥/. روى الطبراني، عن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلىَ الله عليه وسلم قال: (العَمْدُ قَودٌ). (١) روى البخاري (١١٢) ومسلم (١٣٥٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قُتلَ له قَتيلٌ فهُوَ بخِير النظَرَيْنِ: إمَّا أنْ يَقْتُلَ وَإمَّا أنْ يَدِيَ) أي يأخذ الَدية. وكونها مغلظة سيأتي معناه ودليله في الفصل التالي. وتجب حالة وفي مال القاتل تشديداً عليه. روى البيهقي (٨/ ١٠٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْداً وَلاَ صُلْحاً وَلاَ اعْتِرَافاً ولا ما جَنى المَمْلُوكُ. وروي مثل هذا عن عمر رضي الله عنه. [صلحاً: ما تصالح عليه أولياء التقتيل مع الجاني. اعترافاً: دية جناية اعترف بها الجاني ولم تثبت عليه بالبينة]. وذكر مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٥) عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة: أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد، إلا أن يشاؤوا ذلك. والعاقلة: قبيلة الرجل وأقاربه، ممن يستنصر بهم ويستنصرون به.