[أنشدك الله: أقسم عليك بالله. أفقه منه: أكثر منه إدراكاً وفهماً. عسيفا: أجيراً. في أهل هذا: فيَ خدمة أهله. بكتاب الله: لأن ما يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم ما ثبت في القرآن، قال تعالى: "وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولَُ فخذُوه وَمَا نَهَاكمْ عَنهُ فَانتهوا "/ الحشر: ٧/. أنيس: ابن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه]. (١) قال الله تعالى: " الزانية والزَّاني فَاجْلُدُوا كل وَاحِد منْهُمَا مائَةَ جلْدَة وَلاَ تَأخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَة في دين الله إن كُنتُمْ تُؤْمِنونَ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ وَليْشْهَدْ عَذَابًهُمَا طًائفَةٌ مِنَ المؤْمنينَ "/النور: ٢/. [فاجلدوا: من الجلد وهو ضرب الجلد. جلدة: ضربة. رأفة: رقة ورحمة. في دين الله: في تنفيذ أحكامه وإقامة حدوده. عذابهما: إقامة الحد عليهما. طائفة: فئة وجماعة لتحصل العبرة ويتحقق الزجر]. والمراد بالزانية والزاني في الآية غير المحصنين، لما علمت من أدلة وجوب رجم المحصنين. ودل على وجوب التغريب حديث البخاري ومسلم السابق حا ١ص ٢٠٣. وما رواه البخاري (٦٤٤٣) عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ فيمنْ زَنَى وَلَم يحصَنْ: جَلْدَ مائَة وتغْرِيبَ عَام. قال ابن شهابَ: وأخبرني عروة بن الزّبَيْرِ: أنَ عمرَ بنَ الخطّابِ