للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أسر من الكفار فعلى ضربين:

١ - ضرب يكون رقيقا بنفس السبي (١) وهم الصبيان والنساء

٢ - وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون

والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء

١ - القتل

٢ - والاسترقاق

٣ - والمن

٤ - والفدية بالمال أو بالرجال (٢)

يفعل من ذلك ما فيه المصلحة (٣).


أهلا للعبادة، وهو أيضاً لإعلاء كلمة الله عز وجل، والكافر لا يسعى إلى ذلك.
وقوله تعالى: "لَيْسَ عَلى الضُّعفاء ولاَ عَلى المَرْضىَ وَلاَ عَلى الَذينَ لاَ يجدُونَ مَا يُنْفقونَ حَرَج َ" / التوبة ٩١ /.
[الضعفاءَ: الصبيان والمَجانين. حرج: إثم وذنب إذا لم يخوجوا إلى الجهادَ ونفي الإثم والذنب بعدم الخروج دليل على الوجوب] روى البخاري (٢٥٢١) ومسلم (١٨٦٨) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عَرَضني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أحُد في القتال. وأنا ابنُ أربًعَ عشْرَةَ سنة، فلما يجُزْني، وعرضني، يوم الخَنْدَق، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سَنَة. فأجازَني. أي فأذن لي بالخروج وَالاشتراك في القتال.
وروى البخاري (١٧٦٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نَغْزو ونجاهِدُ مَعَكُمْ؟. قال: (لكُن أحْسَن الجِهاد وَأجْمَلُهُ الحَج حج مَبرُورُ). أي مقبول.
(١) هو الأسر والأخذ من صفوف الأعداء أثناء القتال أو مطاردة العدو.
(٢) بأن يأخذ منهم مالاً مقابل إطلاقهم، أو يستبدل أسرانا بأسراهم.
(٣) قال تعالى: "فَإذَا لقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فًضرْبَ الرقابِ حَتَى إذَا أثخنتموهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإمَّا مَنّا بَعْدُ وَإمَا فِدَاء ً حَتى تَضعً الْحَرْبُ أوْزارَهَا " / محمد: ٤/.
[أْثخنتموهم: أثقلتموهم بالقتل والجراح. فشدوا الوثاق: فأسروهم

<<  <   >  >>