للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فصل" ويقسم مال الفيء (١) على خمس فرق (٢): يصرف خمسة على من يصرف عليهم خمس الغنيمة (٣)،


فإذا بلغ لم يبق يتيما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لايُتْمَ بَعْدَ احتلام) أبو داود (٢٨٧٣) ابن السبيل: المسافر الذي فقد النفقة وهو بعيد عنً ماله].
وروى البخاري (٢٩٧١) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسرل الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسولَ الله، أعطيتَ بني المطلب وتركتَنَا، ونحن وهم منك بمَنْزِلَة وَاحِدَة؟ فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّمَا بَنُو المطلِبِ وً بنُو هَاشِم شيء وَاحِدٌ).
[بمنزلة واحدة: من حيث القرابة، لأن الجميع بنو عبد مناف. شيء واحد: لأصهم ناصروه قبل إسلامهم وبعده]. وانظر: حاشية ٣ التالية.
(١) وهو ما أخذ من الكفارمن غير قتال، أو بعد انتهاء الحرب بالكلية.
(٢) أقسام.
(٣) قال تعالى: "ماَ أفَاءَ الله عَلى رَسُوله مِنْ أهلِ الْقُرَى فَللهِ وَلِلرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَاليتامىَ وَالمَساكَينِ وَابنِ السَبِيلِ " / الحشر:٧ /.
وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها التخميس. فحملت على أية الغنيمة المقيدة بالتخميس.
وقال صلى الله عليه وسلم: (مَالي ممَا أفَاءَ اللهُ إلا الخمس، وَالخُمُسُ مَردُودٌ فِيكُمْ) رواه البيهقيَ نهاية: ٣/ ٢٧٢).
أي يصرف في مصالحكم، وذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والمراد بالخمس خمس الخمس كما علمت. انظِر: حاشية ٣ ص ٢٢٨.

<<  <   >  >>