للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأربع لا تجزئ في الضحايا:

١ - العوراء البين عورها

٢ - والعرجاء البين عرجها

٣ - والمريضة البين مرضها

٤ - والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال (١)

ويجزئ الخصي (٢) والمكسور القرن ولا تجزئ


عن سبعة.
وفي البخًاري (٥٢٢٨) عن عائشة، رضي الله عنها: ضَحَّى رسول الله صلى الله علية وسلم عن نساَئه بالبقرِ.
وفي الموطأ (٢/ ٤٨٦): أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كناَ نضَحى بالشَاة الواحدَة، يَذبحهاَ الرجلُِ عنه وعن أهْلِ َبيته ثم تبَاهَى الناَسُ بَعدُ فصَارَت مبَاهاة. أي صارت الأضحية مفاخرة بين الناس، لايقصد السنة. وهذا لايعني تركها، بل تصحيح القصد وإخلاص النية.
(١) لخبر الترمذي وصححه (١٤٩٧) وأبو داود (٢٨٠٢) واللفظ له، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير - وعند الترمذي: العجفاء - التي لا تنقي).
[البين: الظاهر ظلعها: عرجها، الكسير: مكسورة إحدي القوائم.
العجفاء: الضعيفة والهزيلة. لا تنقي: ذهب مخها - أي دهن عظامها من الهزال].
(٢) الخصي: هو الذي رضت خصيتاه أو قطعت عروقها حتى تذهب شهوة الجماع لدى الإنسان، أو النزو لدى الحيوان.
روى الحاكم (٤/ ٢٢٧) عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين

<<  <   >  >>