والنذر في اللغة: الوعد بخير أو شر، وشرعاً: الوعد بالخير خاصة. أو: التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع. وهو نوعان: نذر لجاج وغضب كما مر (حاشية ١ ص ٢٥١). ونذر تبرر، أي يُطلَب به البر والتقربُ من الله تعالى، وهو قسمان: أحدهما: أن يكون معلقاً بأن يلتزم فعل قربة إن حدثت له نعمة أو ذهبت عنه نقمة، وهو نذر المجازاة - أي المكافأة - كما ذكر المصنف ومثل له. والثاني: أن يكون غير معلق، كأن يقول: لله عَلَيّ صوم أو حج أو غير ذلك فيلزمه أيضاً كفى الأظهر في المذهب. والأصل في شروعية النذر ولزوم الوفاء به: قوله تعالى، في صفات الأبرار: "يُوفوُنَ بالنذْر ويَخَافُونَ يوماً كَانَ شرهُ مُسْتَطيراً " / الدهر: ٧ /. [يوماً: هو يوم القيامة. شره: هوله وشدته. مستطتراً: ممتداً ومنتشراً]. وقال تعالى: " ولْيوفوا نُذُورهُمْ " / الحج: ٢٩ /. وذمه صلى الله عليه وسلم للذين لا يفون بنذرهم، روى البخاري (٢٥٠٨) ومسلم (٢٥٣٥) عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بَعدَكُمِ قَوماً يَخوُنون ولاَ يُؤْتَمَنُونَ ويشهدونَ ولا يستشهدون، ويْنْذرون ولا يفونَ، ويَظْهرُ