للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذكور من عصبته (١) وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث (٢) ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته (٣).

"فصل" ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فهو مدبر (٤) يعتق بعد وفاته من ثلثه (٥) ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره (٦) وحكم المدبر


ونحو ذلك.
روى الحاكم (٤/ ٣٤١) وصحح إسناده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب). واللحمة القرابة ونحوها.
(١) أي عصبة المعتق، وذلك بعد موته.
(٢) أي الأقرب والأولى من عصبة المعتقَ مقدم على غيره.
(٣) روى البخاري (٢٣٩٨) ومسلم (١٥٠٦) عن ابن عمر رضي الله عنه قال نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِه.
(٤) من التدبير، وهو: تعليقُ المالك عتقَ عبده على موته. سمي بذلك لأن الموت دُبُرُ الحياة، أي آخرها ونَهايتها.
(٥) أي من ثلث تركته بعد تجهيزه ووفاء ديونه، لأنه تبرع معلق بالموت، فأشبه الوصية، وهي من الثلث. وروي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: المدبر من الثلث. دارقطني (٤/ ١٣٨) ولم ينكر عليه أحد، فصار في حكم الإجماع. (نهاية: ٣/ ١١٦).
(٦) روى البخاري (٢٠٣٤) ومسلم (٩٩٧) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَ رجُلا أعْتَق غُلاَماً له عن دُبر، فاحْتَاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مَنْ يَشْتَرِيه منَي). فاشتراه نُعَيْمُ بنُ عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.

<<  <   >  >>