للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - ما أبطل الوضوء

٢ - ورؤية الماء في غير وقت الصلاة (١)

٣ - والردة

وصاحب الجبائر يمسح عليها، ويتمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر (٢).

ويتيمم لكل فريضة (٣) ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.


(١) أي في غير حال الصلاة، وقبل الدخول فيها. روى الترمذي (١٢٤) وغيره، عن أيى ذر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصَعِيدَ الطَيبَ طَهُور المُسْلِمِ وَإن لم يَجِد المَاءَ عَشْر سنِينَ، فَإذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسهُ بشَرَتهُ، فَإن ذَلِك خَير).
[فليمسه بشرته: فليتوضأ، وهذا دليل على أن تيممه قد بطل].
(٢) روى أبو دارد (٣٣٦) وغيره، عن جابر رضي الله عنه قال: خَرجْنا في سَفَر، فأصاب رجلا منا حجر فَشَجتهُ في رأسه، ثم احْتلمَ فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخْصَةَ في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك
رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: (قَتلُوهُ قتلهم الله، ألا سألُوا إذْ لَمِْ يعلموا؟ فَإنما شِفَاءُ العِيِّ السؤالُ، إنّمَا كَانَ يكفيه أنْ يتًيَمَّم ويَعْصِرَ - أوْ يَعْصِبَ- جرْحَهُ، ثم يمسح عَلَيه، وَيغسلَ سَائِرَ جَسَدِهِ).
[العي: التحير في الكلام، وقيل: هو ضد البيان].
(٣) روى البيهقي بإسناد صحيح (١/ ٢٢١) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يَتَيمّمُ لكل صلاة وإن لم يحدِثْ.

<<  <   >  >>