للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما أو من أحدهما (١) والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي (٢).

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب (٣)، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه (٤) والثلاث أفضل.

وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت (٥)، وإن خللت


(١) لأن كلا منهما نجس العين، قال تعالى: " أوَْ لحمَ خنْزِيرَ فإنَّهُ رِجْس " / الأنعام: ١٤٥/. ولحديث الأمر بالتطهير من ولوغَ الكلب بالآتي.
(٢) أي جميع الميتات نجسة إلا ما استثني. انظر: ص ١١ حاشية ٤.
وطهارة السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحلت لنا ميتتان) وسيأتي في كتاب الصيد والذبائح.
(٣) روى البخاري (١٧٠) ومسلم (٢٧٩)، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذَا شَرب الْكَلب في إناء أحدكمْ فلْيَغْسِلْهُ سبعاً) وفي رواية لمسلم: (طهورُ
إنَاء أحدكمَْ إذَا وَلغ فيه الْكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبع مَرات أولاهَن باَلترابِ). وللدارقَطنَي (١/ ٦٥): (إحداهُن بالْبطحَاء) [ولغ: شرب. البطحاء: وهي الحصى الصغار، والمراد التَراب].
وقيس بالكلب الخنزير لأنه أغلظ منه، وبالفم غيره من باب أولى، كما دل ذلك علي نجاسة عينه.
(٤) لحديث ابن عمر رضي الله عنه:: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مِرارٍ، وغَسْلُ البول بسعَ مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل - أي يسألَ الله الخفيًفَ - حتى جُعِلَت الصلاة خمساً والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة. رواه أبو داود (٢٤٧) ولم يضعفه. وقيس بالبول غيره.
(٥) لأن علة النجاسة الإسكار، وقد زالت بالتخلل.

<<  <   >  >>