للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ركعتان (١) يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام (٢).

ويخطب بعدها خطبتين: يكبر في الأولى تسعاً وفي الثانية سبعاً (٣).

ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل


(١) روى النسائي (٣/ ١١١) وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: وصلاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وصلاةُ الأضْحى ركْعَتانِ .. ثم قال: على لسانِ محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الإجماع.
(٢) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين: في الأولى سبعاً قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمساً قبلَ القراءة. رواه الترمذي (٥٣٦) وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) روى البخاري (٩٢٠) ومسلم (٨٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانَ النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدْين قَبلَ الخُطْبَةِ.
وروى البخاري (٩٣٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومَ فِطْر أو أضْحَى، فصلَّى ثم خَطب.
وروى الشافعي رحمه الله تعالى (الأم: ١/ ٢١١) عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس. وروى البيهقي (٣/ ٢٩٩) عنه قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسعِ تكبيرات تَتْرَى، والثانية بسبعِ تكبيرات تَتْرَى. أي متتالية.

<<  <   >  >>