للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء:

١ - الإسلام

٢ - والحرية

٣ - والملك التام

٤ - والنصاب

٥ - والحول

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط:

١ - أن يكون مما يزرعه الآدميون

٢ - وأن يكون قوتاً مدخراً (١)،

٣ - وأن يكون نصاباً وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها (٢).

وأما الثمار: فتجب الزكاة في شيئين منها:

١ - ثمرة النخل،

٢ - وثمرة الكرم (٣).

وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء:

١ - الإسلام،

٢ - والحرية،

٣ - والملك التام،

٤ - والنصاب.

وأما عروض التجارة: فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان (٤).


(١) أي يمكن ادخاره دون أن يفسد، والقوت هو ما يكون أصل الطعام الغالب لأهل البلد، والمراد القمح والشعير والحمص والفول، ونحو ذلك.
(٢) سيأتي بيانها مع دليله في فصلها.
(٣) روى أبو داود (١٦٠٣) وحسنه الترمذي (٦٤٤) عن عتَّاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحْرَصَ العنبُ كما يخرصُ النَّخْلُ، وتُؤْخذُ زكاتُه زبيباً، كما تؤخذ صدقةُ النخل تمراً.
والخرص: تقدير ما يكون من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً.
(٤) والأصل في وجوبها فيها: قوله تعالى: " أنْفقُوا مِنْ طَيَّبَات مَا كَسَبْتُمْ " / البقرة: ٢٦٧/. قال مجاهد: نزلت في التجارة. وقالَ

<<  <   >  >>