(١) روى الترمذي (٦٢٣) وأبو داود (١٥٧٦): غيرهما، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخُذَ من كل ثلاثين بقرةً في تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسُنة. ومن كل حالم ديناراً، أو عد لَه معافر. [تبيع: له سنة ودخل في الثانية. مسنة: لها سنتان ودخلت والثالثة. حالم: بالغ. عدله: ما يقوَمُ به. كل معافر: نوع من الثياب اليمانية]. (٢) هي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية. (٣) هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. (٤) في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: وفي صدقة الغنم في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقًصة من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. أي صاحبها.