للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[شروط الزواج الدائم المتفق عليه لدى المسلمين كافة]

يتم الزواج بين الزوجين بتلفظ صيغ العقد أمام شاهدين.

يجب على الزوج نفقة الزوجة بما فيها المسكن والملبس.

لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربعة أزواج وبشروط صعبة.

الزوجة ترث الزوج في حالة الوفاة.

موافقة الأب شرط في صحة زواج الباكر.

مدة الزواج الدائم ديمومة الزوجين على قيد الحياة.

[شروط الفسخ]

يقع الطلاق بحضور شاهدين عدلين وبتلفظ صيغة الطلاق.

عدة الطلاق بالنسبة للمرأة ثلاثة شهور وعشرة أيام.

الطلاق لا يقع إذا كانت المرأة في حالة قرء.

يجب على الزوج نفقة الزوجة المطلقة في مدة عدتها.

[الزواج المؤقت المتفق عليه عند الشيعة الإمامية فقط]

يتم الزواج بتلفظ صيغة العقد بدون شاهد.

الرجل في حل من نفقة الزوجة.

يجوز للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى وبلا شرط.

الزوجة لا ترث الزوج.

موافقة الأب ليس شرطاً في كل الأحوال.

مدة الزواج المؤقت قد تكون لربع ساعة وقد تكون ليوم وقد تكون لتسعين عاماً وحسب ما يقترحه الرجل وتقبله المرأة.

[شروط الفسخ]

يقع الطلاق واسمه فسخ العقد بدون حضور شاهدين وبكلمة فسخت أو وهبت المدة.

عدة فسخ المدة بالنسبة للمرأة هو عدة الجارية بعد عتقها أي نصف عدة الحرة.

الفسخ يقع في كل الأحوال.

الرجل في حِلٍّ من نفقة الزوجة في عدة الفسخ.

<<  <   >  >>