ـ[فصل]ـ فروض ستة قد قدرت ... في سورة النساء فاعلم ذكرت
النصف والربع وثمن فاعلم ... ثلثان ثلث سدس فقسم
فالنصف للزوج في فقد الفرع ... كالبنت للصلب بحكم الشرع
عند انفرادها وحيث فقدت ... فبنت الابن حظها النصف ثبت
بشرط أن تكون وحدها فقط ... لا فوقها لا مثلها لمن فرط
وهو لأخت الأبوين إن فقد ... فرع وأصل وانفرادها وجد
وعند فقدها فللأخت لأب ... إن لم ينازعها سواها من نسب
والربع للزوج مع الفرع وحق ... لزوجة في فقد فرع تستحق
وحيثما وجد فالثمن فقط ... لزوجة أو أكثر بلا شطط
ومن لها النصف في الانفراد ... فالثلثان الحظ في التعداد
إذا اجتمعن في أب فلتعلم ... لا مثل بنت مع أخت فافهم
والثلث للأم إذا الفرع عدم ... وليس للميت سوى أخ علم
ولبنيها عند فقد الفرع ... وعدم الأصل بحكم الشرع
والسدس للأب وللجد والأم ... إن ورث الهالك فرع قد ألم
وهو للأم حيثما قد وجدا ... جمع من الأخوة فيما قد بدا
كذا الجدة أو اثنتين ... يشتركان فيه دون مين
إن كانا في درجة أو بعدت ... من التي للأم قد انتسبت
وهو لبنت الابن أو أكثر مع ... بنت لصلب مع شروط تتبع
بالأخت للأب مع التي انتمت ... للأبوين فرضها السدس ثبت
والأخ للأم سواء ذكرا ... أو أنثى بالشرط الذي قد غبرا
ـ[فصل]ـ وللأب إذا ما انفردا ... أخذ جميع مال ولد فقدا