وجوب طاعة المرأة لزوجها إنما تكون فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه.
[كيفية معاشرة الزوجة]
لا يخفى أن على الرجل أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها , ويعاشرها بالمعروف فالله سبحانه وتعالى يقول:(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وقال تعالى (وعاشروهن بالمعروف) , وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تُقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء) متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين " المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج " وفي رواية لمسلم " إن المرأة خُلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تُقيمها كسرتها وكسرها طلاقها", وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء معناه يبغض يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها والله أعلم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال (ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) رواه الترمذى. وقال حديث حسن صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات جمع عانية وهى الأسيرة والعاني الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير والضرب المبرح هو الشاق الشديد وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به والله أعلم.
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبح أى لا تقل قبحك الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وبالجملة فإن على الزوج النفقة على زوجته , وللزوجة من المسكن والمطعم والملبس ما يساوي مثلها من النساء , والحد الأدنى من النفقات التي يجب توفيرها للزوجة، فإنها تتلخص في توفير الضروري لها من المسكن والمطعم والملبس، وذلك يختلف باختلاف طبقات النساء المادية والاجتماعية، إذ ما يصلح لواحدة قد لا يصلح للأخرى، ولكن للزوجة من ذلك ما يساوي مثلها من النساء، كما قررنا وفي الحديث الصحيح: أطعمها إذا طعمت، وأكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح.