بالحقوق، وفي الإشارة ما يُغني عن العبارة.
وهنا تنبيهان الأول حكم العدل بين الزّوجات المسلمات والكتابيّات واجب , قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ القسم بين المسلمة والذّمّيّة سواء، وذلك لأنّ القسم من حقوق الزّوجيّة، فاستوت فيه المسلمة والكتابيّة، كالنّفقة والسّكنى، وهذا عند جميع الفقهاء.
الثاني هل يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعاً؟ الجواب نعم بشرط رضا الزوج. يقول ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا ولا يجوز إلا برضا الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه
انتهى المغني.
[فقه معاملة الناشز]
قال تعالى في حق الناشز بغير حق: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:٣٤].
فابدأ مع الزوجة بما بدأ الله به، وهو الموعظة، وذلك بأن تذكرها بالله عز وجل، وما أوجب من طاعة الزوج في المعروف، ومن حرمة طلب المرأة الطلاق لغير سبب شرعي، ولا تنس أن تنظر في أوجه القصور منك تجاهها، ومبدأ الخلل نحوها فتصلحه، لعل الأمور تستقيم، فترجع عن نشوزها، فإن لم ترجع وتمادت في عصيانها فاهجرها في الفراش، فإن تمادت فاضربها في غير الوجه والمواضع المخوفة، ضرباً غير مبرح لا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، فهذه سبل الإصلاح في حق الزوجة الناشز الخارجة عن الطاعة، فإن لم تُجْدِ هذه السبل فآخر العلاج الكي، فلك أن تجيبها إلى طلبها الطلاق على أن تعيد لك ما دفعت لها من مهر أو بعضه إلا أن تُسقطه من تلقاء نفسك، قال تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:٢٢٩].
قال ابن العربي: فقيل والله أعلم أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه.
ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج. اهـ محل الغرض منه.
حكم القسم في المبيت للزوجة الناشز:
قد بين الله سبحانه وتعالى حكم الناشز وكيفية معاملة الزوج إياها في قوله: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا). فلا إثم على المسلم في المبيت عند زوجته الثانية في نوبة الأولى ما دامت تمنعه من الاستمتاع بها، قال ابن قدامة في المغني: (فإن قسم لإحداهما، ثم جاء ليقسم للثانية، فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت: لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم
انتهى).
وبناءً عليه , فما دام المسلم لا يستطيع القسم لزوجته بسببها هي لنشوزها فلا إثم عليه في عدمه، وينبغي أن يستمر في وعظها وتذكيرها وتوجيه من له وجاهة عندها للصلح والعودة عما هي عليه، ولا ننصحه بالفرقة لمصلحة الأبناء إن كان له منها أولاد، إلا إذا استحكم الشقاق بينهما، ولم يعد يُرجى لهما ألفة ولا استقرار حينئذ يكون الطلاق أولى والفرقة خير.