• الشرع رخصة وعزيمة.
[المعلم السابع: التقليد والافتاء]
• المفتي هو المُخبر عن الحكم الشرعي.
• المستفتي هو السائل عن حكم شرعي.
• التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة.
• ينبغي للمستفتي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً.
• يجوز للعامي استفتاء المفضول المجتهد مع القدرة على استفتاء الفاضل المجتهد.
• من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد وجب عليه التقليد ويجوز تقليد من يظن أن قوله صواب وأنه حكم الله وذلك في جميع المسائل.
• من لم يعرف العامي أهليته للفتوى لا يحق له سؤاله , ولابد من سكون نفس العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بحيث تطمئن نفسه إليه.
والعامي مقلد في كل شيء من أمور الدين إلا فيمن يستفتيه ويتمذهب بمذهبه فهو مجتهد في ذلك.
• لو استفتى الإنسان عالمين كلاهما أهل للفتوى واختلفا فإن تساويا عنده في العلم والدين فليأخذ بالأيسر إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذٍ يأخذ بما تطمئن نفسه إليه ولو كان الأشد , وقد قيل أن من المرجحات بين الأدلة المتعارضة أن يقدَم ما كان أقرب إلى الاحتياط ما لم يفض الاحتياط إلى الحرج والتضييق.
• مذهب العامي هو مذهب مفتيه ولا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب معين يأخذ بعزائمه ورخصه والجمهور على عدم جوازه.
• التقليد نوعان عام وخاص. فالخاص هو أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء كان العجز حقيقي أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. أما التقليد العام فهو أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه , فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه ومنهم من حكى تحريمه لما فيه الالتزام المطلق لاتباع غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إن التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو