على أصل المشروعيّة , وأما إن كان ظنياً: فقد اختلف أهل العلم فيه هل يُمنع أو لا؟ ولعل الصحيح في هذا القسم الأخير أنه يُنظر فيه إلى المصلحة والمفسدة.
• ما لا خلاف فيه من سد الذرائع.
١ - ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعياً.
٢ - ما كان في ذاته محرماً ويفضي إلى محرم.
• الواجب عدم التوسع في سد الذريعة لأن ذلك يؤدي إلى إدخال الحرج على الناس فلا يُفتى بسد الذريعة إلا فيما كان إفضاؤه إلى المفسدة غالباً بحيث يغلب على ظنه إفضاؤه إليها أو يكون إفضاؤه إليها كثيراً , ثم لا يكون سد الذريعة شاملاً عاماً لكل صور المحكوم فيه وكل أحواله بل بالقدر الذي تندريء به المفسدة وإذا زالت الخشية زال الحظر والله أعلم.
• فتح الذرائع هو إباحة ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم وهو مشروع بل يجب ولكن لا يرتكب المحرم إلا بشرطين:
١ - أن لا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعاً.
٢ - أن يكون الضرر المخوف أعظم وأخطر من المحرم المرتكب.
[المعلم التاسع: فقه القلوب]
المراد بفقه القلوب:"علمه – إرادته- وارداته- مناط الثواب والتأثيم فيه-عمله"
• تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي:
- علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.
- جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية.
- جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يُخالف ما هو عليه.
- ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
- وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
- شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوٍ.
• الشك في العبادة له أربع حالات:
١ - أن تكون مجرد وهم طرأ على قلبه وهماً ليس له مرجح ولا تساوى عنده الأمران بل هو مجرد شيء خطر في قلبه فهذا لا يهتم به ولا يلتفت إليه.