[المعلم الثامن: مالا يسع جهله من بعض أصول الفقه وقواعده]
• باب التعارض والموازنات باب واسع جداً في الفقه الإسلامي، فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما , ولم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجباً في الحقيقة وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما , لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر, ويُقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم.
• فقه الموازنات يكون بميزان الشرع لا ميزان الهوى وميل الطباع.
• تقدير المصالح والمفاسد وفقه الموازنات مما تتفاوت فيه الاجتهادات وتتباين فيه التقديرات وهذا الباب مزلة أقدام ومضلة أفهام وقد تقارن الأهواء الآراء والمعصوم من عصمه الله عز وجل وجعل له فرقاناً وهو لا بد له من دراية بالشرع وفقه للواقع مع قوة في العقل والفراسة والإخلاص التام والتجرد من الهوى علماً أن هذا الأمر لا يُتوصَل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له.
• من يقدَر المصلحة الشرعية؟
المسائل التي تحتاج إلى فقه موازنات وترجيح شرعي تتفاوت تفاوتاً عظيماً باعتبار أهميتها وخطورتها وتأثيرها وما تتعلق به وكل مسلم قلَت بضاعته في العلم أو كثرت لا بد أن يكون عنده فقه للموازنات فمستقل أو مستكثر لأنه لا يُعقل البحث عن مجتهد ليُقدَر المصلحة الشرعية في كل مسألة عابرة وهذا بخلاف المسائل الكبار العظيمة من حيث أهميتها وخطورتها وتأثيرها وما تتعلق به فإنها بلا شك تحتاج إلى مشورة أهل العلم والاجتهاد , وضابط المصالح والمفاسد في كثير من المسائل مما تختلف فيه أنظار العلماء والمجتهدين وأهل الخبرة.