للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

• كثير من مسائل الفقه ظنية لا قطعية , والعمل بالراجح واجب , ولا يُنقض حكم المجتهد في المسائل المظنونة ويحرم على المجتهد القادر على الاجتهاد بدون مشقة أن يقلد غيره.

• إذا اجتهد العبد في مسألة ما ثم تبين له اجتهاد آخر في نفس المسألة فليتبع ما استقر عليه اجتهاده وذلك الاجتهاد الأول على ما قضى وهذا على ما يقضي ولا تثريب عليه.

• الحق واحد من الأقوال في جميع المسائل ومن اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه مغفور ويجب عليه اتباع اجتهاده إلا إذا قصر في الاجتهاد.

• إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل إلى الحكم فيها فليس له تقليد غيره ممن يخالفه القول في تلك المسألة , وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة.

• المسلم إذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه وليس هذا مذبذباً بل هذا مهتد زاده الله هدى.

• عمل المفتي يتألف من عنصرين: ١ - الوصول إلى معرفة الحكم المجرد.

٢ - التطبيق على الواقعة وهذا العنصر الثاني لا تبيَنه الأدلة بل هو عمل اجتهادي صرف ولا غنى عنه في كل الوقائع وهو مزلة أقدام لمن لم يتثبت ولم يُمارس.

• قد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد ممن لا يتمكن من الاجتهاد ولكن هناك نوع من الاجتهاد آخر لابد منه لكل من يتولى القضاء أو الإفتاء حتى لو كان مقلداً ويسمى هذا النوع (تحقيق المناط) أي تحقيق وجود مناط الحكم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم وجوده.

• تحقيق المناط وتطبيق الشريعة على الواقع لا يكون إلا اجتهاداً.

• من لا يكون قصده في استفتاؤه وحكومته الحق بل غرضه من يوافق على هواه كائناً من كان سواء كان صحيحاً أو باطلاً فهذا لا يجب بذل العلم له والفتوى.

• لا يجوز كتم العلم إلا أن يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة ففي هذه الحال يجوز له كتم الفتوى وكذلك إذا ترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها.

<<  <   >  >>