١ - مصلحة معتبرة وهي قسمان: مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين فيقاس عليه ما يماثله وهذه هي المصلحة التي تضمنته العلة في القياس.
٢ - مصلحة اعتبر الشارع جنسها ولا يشهد لها بعينها أصل معين وهذه هي التي تسمى (المصلحة المرسلة).
٣ - مصلحة ملغاة , وذلك لاشتمالها على مفسدة أعظم منها أو لأنها تفوت مصلحة أعظم منها.
• يجب الالتزام بأحكام المصلحة المرسلة إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى ولو صدرت من جهة لا تجب طاعتها شرعاً.
• لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
• تتفاوت الأحكام الشرعية (الحرام، الواجب، المكروه ,المستحب) تفاوتاً عظيما ً.
• فعل الغير لا تكليف به , ولاتزر وازرةٌ وزر أخرى , وإثم ترك الاحتساب الواجب المتعين على المحتسب عليه شيء ومخالفة وإثم المحتسب عليه شيء آخر, وإثم اتخاذ الكفار أولياء على الوجه المحرم شيء وكفر الكفار شيء آخر.
• اليقين لا يزول بالشك , والأصل بقاء ما كان على ما كان , والأصل براءة الذمة , والأصل في الصفات العارضة العدم.
• الأشياء ثلاثة: مقاصد، وسائل، متممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه فالوسائل والمتممات لها أحكام المقاصد فإن من خرج للطاعة فهو في عبادة من حيث يخرج من محله للعبادة حتى يرجع.
• يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً , فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها, وهذا التبع يثبت له حكم متبوعه والحكم لا يثبت له لو كان مستقلاً وإنما اكتسبه من تبعه لغيره.
• يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً , ويُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها , والتابع يسقط بسقوط المتبوع , والتابع لا يُفرد بحكم , ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع.