للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشيء خاص من مناسك الحج؛ لأن الوقوف وإن كان ركناً من أركان الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لإجماع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه، بعضهم يقول: يلزمه دم لفوات النهار، وبعضهم يقول: حجه كامل -كمالك وأصحابه- ولا دم عليه. وقولهم: «الحج عرفة»، قالوا: لا يُرَدّ عَلَى هَذَا؛ لأن عَرَفَةَ شَامِلٌ للَّيْلِ والنَّهَارِ، فالوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج يكون في الليل، ولا يشترط أن يكون في النهار، والكلام في خصوص اليوم.

وقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج، لأن العرب تقول: يوم صفين، ويوم الجمل، ويوم بُعَاث، وهو زمن يتناول أياماً معدودة متعددة، وأنه يشمل الجميع. وهذا أيضًا لا بأس به.

وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي من يوم النحر، وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني؛ لأن هذه الأشهر الأربعة عشرون منها من ذي الحجة من يوم الحج الأكبر، ثم منها المحرم كاملاً، وصفر كاملاً، وربيع الأول كاملاً، وعشر من ربيع الثاني، فتتم هنالك الأشهر الأربعة، وعلى هذا جماهير العلماء.

وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شَكَّ فِي غَلَطِهِ، وإن كان قائله جَلِيلاً؛ لأنهم ذكروا عن الزهري (رحمه الله) أن أول هذه الأشهر الأربع أنه من ابتداء شوال، وأنها شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وتنتهي بانتهاء المحرم (١). وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء


(١) أخرجه ابن جرير (١٤/ ١٠١)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٤٧)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٤١٢)، وذكره السيوطي في الدر (٣/ ٢١١) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>