للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصوب، ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب أن تَحْرِيم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. ومن أصْرَحِ الأدِلَّة في ذلك: أنه دَلَّت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل موته بنحو ثمانين يوماً قوله: «إن اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» (١)

نص دال على أَنَّ تَحْرِيمَ الأشهر الحُرُمِ بَاقٍ لم يُنْسَخْ، وهَذا هو الأظْهَر، والله أعلم.


(١) رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)، منهم:

١ - ابن عباس، عند البخاري في الحج، باب الخطبة أيام منى، حديت رقم: (١٧٣٩) (٣/ ٥٧٣) وطرفه (٧٠٧٩).
٢ - أبو بكرة (رضي الله عنه)، عند البخاري في الحج، باب الخطبة أيام مِنًى، حديث رقم: (١٧٤١) (٣/ ٥٧٣) وأطرافه (٦٧، ١٠٥، ٣١٩٧، ٤٤٠٦، ٥٥٥٠، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧) ومسلم في القَسَامَة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم: (١٦٧٩) (٣/ ١٣٠٥).
٣ - عبد الله بن عمرو، عند البخاري في الحدود، باب ظهر المؤمنِ حِمًى إِلا فِي حَدِّ أو حَقِّ، حديث رقم: (٦٧٨٥) (١٢/ ٨٥) وأطرافه (١٧٤٢، ٤٤٠٣، ٦٠٤٣، ٦١٦٦، ٦٨٦٨، ٧٠٧٧) ومسلم في الإيمان، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ... » حديث رقم: (٦٦) (١/ ٨٢).
٤ - سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه. عند الترمذي في التفسير، باب: ومن سورة التوبة، حديث رقم: (٣٠٨٧) (٥/ ٢٧٣). وأخرجه في موضع آخر، حديث رقم: (٢١٥٩). وقال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وحُذيم بن عمرو السعدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>