للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الأئمة الجمعة. وهذا مخالف لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وقالوا: يحرم استعمال الطيب للمعتكف مع أنه مسنون لمن يدخل المساجد بالإجماع.

[مسائل الزكاة]

قالوا: لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة.

وقالوا: لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها، وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول. كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في تلك المدة وراجت نقود أخر مكانها. وهذا مخالف لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنزونَ

<<  <   >  >>