للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي.

وقالوا: إن غصب أحد مال غيره وخلطه بماله بحيث لا يمكن الامتياز بينهما -كاللبن المخلوط باللبن والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها- يرد الحاكم ذلك المال إلى المغصوب منه. وهذا الحكم ظلم صريح لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب، ولا يعالج الظلم بالظلم.

وقالوا: إن أودع رجل أمته عند آخر وأجاز له وطأها متى شاء [جاز] للأمين أن يطأها متى شاء.

[مسائل العارية]

قالوا: لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة، يكون وطؤها له حلالا طيبا. وإعارة فروج النساء بالخصوص أو في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم، وكذا إعارة أم الولد للوطئ. وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ}.

[مسائل اللقيطة]

قالوا: إن وجد رجلٌ طفلا مميزا ضل عن ورثته لا يجوز له التقاطه ولا حفظه ببيته. ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه، لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه غير قادر على كسب نفقته. فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات.

<<  <   >  >>