للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا العسير ونسبها صاحب الرقاع المزورة ابن بابويه إلى صاحب الزمان: أن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام، وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم، فبهذه الحيلة يجوز التسري بهن، وإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد.

وما يوجب العجب، بل يضحك المغبون أنك لو سألتهم وقلت: كيف تسرى [علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه] بخولة بنت جعفر اليمامية الحنفية التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول وولد منها محمد بن الحنفية، مع أن ذلك الجهاد كان بزعمهم الفاسد فاسدا؛ أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير أعتقها أولا ثم تزوجها. أولا يفقهون أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك، فيلزم أن يملكها أولا ثم يعتقها، مع أن الإعتاق نوع من التصرف، وبه يثبت المدعى.

[مسائل النكاح والبيع]

قالوا: لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب، مع أن اعتبار اللغات في المعاملات

<<  <   >  >>