للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة الوقت.

وقالوا: لا تجب الزكاة في أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول.

وقالوا: لا تجب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنيّة الاكتساب أو الزينة أو بالعكس. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة أموالكم»، ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالا.

وقالوا: يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه، مع أن الصدقات لا تسترد ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض. وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلا، والاستحقاق وقت الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره.

[مسائل الحج]

قالوا: لو ملك رجلا مالا يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله ذهابا وإيابا ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر، لا يجب عليه الحج، نص عليه أبو القاسم في الشرائع وغيره. وقد أوجب الشارع الحج على

<<  <   >  >>